ثمّ عن أبي حنيفة - رحمه الله -: أنّه يعتبر التّحريك بالاغتسال، وهو قول أبي يوسف - رحمه الله -، وعنه التحريك باليد، وعن محمّدٍ - رحمه الله - بالتّوضّي. ووجه الأول أنّ الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشدّ منها إلى التّوضّي، وبعضهم قدّروا بالمساحة عشراً في عشرٍ بذراع الكرباس توسعةً للأمر على النّاس، وعليه الفتوى، والمعتبر في العمق أن يكون بحالٍ لا ينحسر بالاغتراف هو الصّحيح. وقوله في الكتاب وجاز الوضوء من الجانب الآخر، إشارةٌ إلى أنَّهُ ينجس موضع الوقوع وعن أبي يوسف - رحمه الله -: أنّه لا ينجس إلاّ بظهور أثر النّجاسة فيه كالماء البُخاريّ. وانظر الهداية (١/ ٢٠) والعناية شرح الهداية (١/ ١٠٥) ورد المحتار (٢/ ٦١) وحاشية رد المحتار (١/ ٢٠٧) ودرر الحكام في غرر الأحكام (١/ ١٩٩) والجوهرة =