للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف في الحركة: بماذا هي؟.

فقيل: بالغسل.

وقيل: بالوضوء.

وقيل: بغسل اليد.

ورجّح الوسط.

وروي عن محمد اعتبار ذلك بالمساحة، وصحّح أنها عشرٌ في عشرٍ.

وروي عن أبي يوسف: أنّ ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر كثيرٌ لا ينجس إلَّا بالتغير (١).


(١) قال ابن الهمام في فتح القدير شرح الهداية (١/ ١٤١): قال: (والغدير العظيم الّذي لا يتحرّك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسةٌ في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأنَّ الطاهر أن النّجاسة لا تصل إليه) إذ أثر التّحريك في السّراية فوق أثر النّجاسة.
ثمّ عن أبي حنيفة - رحمه الله -: أنّه يعتبر التّحريك بالاغتسال، وهو قول أبي يوسف - رحمه الله -، وعنه التحريك باليد، وعن محمّدٍ - رحمه الله - بالتّوضّي.
ووجه الأول أنّ الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشدّ منها إلى التّوضّي، وبعضهم قدّروا بالمساحة عشراً في عشرٍ بذراع الكرباس توسعةً للأمر على النّاس، وعليه الفتوى، والمعتبر في العمق أن يكون بحالٍ لا ينحسر بالاغتراف هو الصّحيح.
وقوله في الكتاب وجاز الوضوء من الجانب الآخر، إشارةٌ إلى أنَّهُ ينجس موضع الوقوع وعن أبي يوسف - رحمه الله -: أنّه لا ينجس إلاّ بظهور أثر النّجاسة فيه كالماء البُخاريّ.
وانظر الهداية (١/ ٢٠) والعناية شرح الهداية (١/ ١٠٥) ورد المحتار (٢/ ٦١) وحاشية رد المحتار (١/ ٢٠٧) ودرر الحكام في غرر الأحكام (١/ ١٩٩) والجوهرة =

<<  <   >  >>