(٢) انظر بدائع الصنائع (١/ ٣٦٨) والمحيط لبرهان الدين مازه (١/ ٢٧٣) والمغني لابن قدامة (١/ ٨٩). (٣) سئل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٨٨ - ٥١٨) عن الزيت إذا وقعت فيه النجاسة مثل الفأرة ونحوها، وماتت فيه، هل ينجس أم لا؟ وإذا قيل: ينجس، فهل يجوز أن يكاثر بغيره حتَّى يبلغ قلتين أم لا؟ وإذا قيل: تجوز المكاثرة، هل يجوز إلقاء الطاهر على النجس، أو بالعكس، أو لا فرق؟ وإذا لم تجز المكاثرة، وقيل بنجاسته، هل لهم طريق في الانتفاع به مثل الاستصباح به أو غسله، إذا قيل يطهر بالغسل أم لا؟ وإذا كانت المياه النجسة اليسيرة تطهر بالمكاثرة، هل تطهر سائر المائعات بالمكاثرة أم لا؟. فأجاب: الحمد لله، أصل هذه المسألة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة فهل تنجس، وإن كانت كثيرة فوق القلتين، أو تكون كالماء فلا تنجس مطلقًا إلَّا بالتغير، أو لا ينجس الكثير إلَّا بالتغير، كما إذا بلغت قلتين، فيه عن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: أنها تنجس ولو مع الكثرة، وهو قول الشافعي وغيره. والثانية: أنها كالماء سواء كانت مائية أو غير مائية. وهو قول طائفة من السلف والخلف كابن مسعود وابن عباس والزهري وأبي ثور وغيرهم. وهو قول أبي ثور، نقله المروذي عن أبي ثور. ويحكى ذلك لأحمد فقال: إن أبا ثور شبهه بالماء. =