للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قصر ملا (١) كانَ ذلكَ طاهرًا، وكذلك إذا صار ملحًا أو نشادرًا أو دخانًا أو فطرويًا أو غير ذلك من الأعيان الطّاهرة.

وتراب القبور المنبوشة وإن كان مستحيلًا عن صديدِ الموتى.

وقد ثبت في الصحيح (٢): أن مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مقبرةً للمشركين، وكان فيه نخلٌ وخروبٌ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقبور فنبشت، وبالنّخل فقطعت، وبالخروب فسويت، ولم يأمر بنقل التراب القديم الذي كان في المقبرة، وهي مقبرة المشركين.

فما الظن بمقابر المسلمين.

ومن ظنّ من الفقهاء: أنه إنما نهى عن الصلاة في المقبرة لأجل النجاسة، فظنّهُ مخطئٌ، بل العلّة التي بينّها - صلى الله عليه وسلم - إنما هي مشابهة المشركين. وساق الأدلة. ووجهها إلى أن قال:


= والعذرة، وعظام الميتة، وسائر الأعيان النجسة بالإحراق بالنار، وكذا لو وقعت هذه الأشياء في مملحة، أو وقع كلب ونحوه، وانقلبت ملحًا، ولا يطهر شيءٌ من ذلك عندنا، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود، وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة طهارة هذا كله، وحكاه صاحب العدة والبيان وجها لأصحابنا. وقال إمام الحرمين: قال أبو زيد والخضري من أصحابنا: كل عين نجسة رمادها طاهرٌ تفريعًا على القديم، إذ الشمس والريح والنار تطهر الأرض النجسة، وهذا ليس بشيء، وقد فرّق المصنف بينها، وبين الخمر إذا تخللت. والله أعلم.
(١) (قصر ملا) كذا في المخطوط.
(٢) رواه البخاري (٤١٨ و ١٧٦٩ و ٢٠٠٠ و ٢٦١٩ و ٢٦٢٢ و ٢٦٢٧ و ٣٧١٧) عن أنس - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>