للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلاته، ويلزمه قضاءُ هذه التسليمة، ولا يجوز ذلك عن شيئين.

وفي الاستحسان: وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف. يجوز.

ثمّ اختلف المشايخ فيه على قولهما.

قال بعضهم: يجزئه عن تسليمةٍ واحدةٍ. وهو الصّحيح؛ لأنه أكمل الأريع بتسليمةٍ واحدةٍ فحسب. بخلاف ما إذا قعد في الثّانية؛ لأنه أكمل كلّ شفعٍ بالقعود.

وإن صلّى ثلاث ركعات بتسليمةٍ واحدةٍ، ولم يقعد في الثّانية ساهيًا، أو عامدًا، فلا شك: أن صلاته باطلة في القياس. وهو قول محمّد وزفر. وهو رواية عن أبي حنيفة. وعليه قضاء ركعتين فحسب.

وأمّا في الاستحسان وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف.

اختلف المشايخ فيه:

قال بعضهم: يجزئه عن تسليمةٍ واحدةٍ.

وقال بعضهم: لا يجزئه عن شيءٍ أصلًا.

وكذا الخلاف في غير التّراويح إذا تنفّل بثلاث ركعات، ولم يقعد إِلّا في آخرها جاز عند الأولين، ولم يجز عند الآخرين.

أما من قال: يجوزُ يقول: الفرض يجوز. بمثل هذه الصّفة. وهو المغرب. فكذا النّفل، ويجب أن يجوز، وإذا جاز النّفل جازت التّراويح؛ لأنها نافلة.

فصار هذا كما لو صلَّى الأريع بقعدةٍ واحدةٍ. وذلك: يجوز عن تسليمةٍ واحدةٍ. فكذا هذا.

وأمَّا من قال: لا يجوز؛ فإنه يقولُ: إن القعدةَ المشروعة قد

<<  <   >  >>