للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالوا (١): لا بأس بالتَّطوُّع بعد الوتر، ولا يكون ذلك نقضًا (٢) للوترِ (٣). ثمّ


(١) في شرح معاني الآثار: فقالوا.
(٢) في شرح معاني الآثار: ناقضًا.
(٣) زاد الطحاوي: ورووا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ما: حَدَّثَنَا فهدٌ، قال: حَدَّثَنَا يحيى ابن عبد الله البابلتيّ، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيّ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركع ركعتين بعد الوتر قرأ فيهما، وهو جالسٌ فلمّا أراد أن يركع قام فركع.
وقد ذكرنا مثل ذلك أيضًا، عن عائشة - رضي الله عنهما - في (باب الوتر) في حديث سعد بْن هشامٍ.
حَدَّثَنَا فهدٌ قال: حَدَّثَنَا أبو غسّان قال: حَدَّثَنَا عمارة بْن زاذان، عن ثابتٍ البنانيّ، عن أنسٍ - رضي الله عنهما -: أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الرَّكعتين بعد الوتر بـ {الرَّحَمَنِ} و {الْوَاقِعَةُ}.
حَدَّثَنَا ابن أبي داود قال: حَدَّثَنَا عبد الرّحمن بْن المبارك قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث، عن أبي غالب، عن أبي أمامة: أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّيهما بعد الوتر، وهو جالسٌ يقرأ فيهما {إِذَا زُلْزِلَتِ} و {قُل يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ}.
حَدَّثَنَا فهدٌ قال: حَدَّثَنَا عبد الله بْن صالحٍ قال: حدّثني معاوية بْن صالحٍ، عن شريح ابن عبيدٍ، عن عبد الرّحمن بْن جبير بْن نفيرٍ، عن أبيه، عن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كنّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ، فقال: "إنّ هذا السّفر جهدٌ وثقلٌ، إذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلَّا كانتا له".
فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تطوّع بعد الوتر بركعتين وهو جالسٌ ولم يكن ذلك ناقضًا لوتره المتقدّم، فهذا أولى ممّا تأوّله أهل المقالة الأولى وادّعوه من معنى حديث عليٍّ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتره إلى السّحر. مع أن ذلك أيضًا ليس به خلافٌ عندنا لهذا، لأنّه قد يجوز أن يكون وتره ينتهي إلى السّحر ثمَّ يتطوّع بعده قبل طلوع الفجر.
فإن قال قائلٌ: يحتمل أن يكون تينك الرَّكعتان هما ركعتا الفجر، فلا يكون ذلك من صلاة اللّيل. =

<<  <   >  >>