للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَرَهُ} [الزلزلة: ٧]. جزاء ما فوقها. ومن {بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: ٧٥]. بأدائه ما دونه.

وأمّا الظَّنِّيُّ:

فكما في إيجاب الكفارة على المفطر في رمضان بالأكل والشرب خلافًا للشّافعي، بدلالة سؤال الأعرابي بقوله: وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا، مرتبًا عليه قوله: هَلَكْتُ وَأَهْلَكْت (١).

عن الجناية على الصّوم، بتفويت ركعةٍ التي هي معنى الموافقة، لا عن الوقاع من حيث هو. وذا مما يفهم لغة. فكذا جوابه - صلى الله عليه وسلم - عن حكم الجناية لوجوب التطابق خصوصًا عن أفصح النّاس، والوقوع إليها متحققة فيها، بل أولى لكون خوض الصّائم عليها أشد. وسوقه إليهما أحد بمصادقة شرع الصوم. وفيهما الغالبُ، وكونه وجاء. فالظّن من اختلافهم: أنّ طريق فهم المناط يفضي إلى أنه الجناية المطلقة والمقيدة.


(١) رواه الدارمي (١٧١٦) عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. فقال: "وما أهلكك؟ ". قال: واقعت امرأتي في شهر رمضان. قال: "فأعتق رقبةً". قال: ليس عندي. قال: "فصم شهرين متتابعين". قال: لا أستطيع. قال: "فأطعم ستّين مسكينًا". قال: لا أجد. قال: فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرقٍ فيه تمرٌ، فقال: "أين السّائل؟ تصدّق بهذا". فقال: أعلى أفقر من أهلي يا رسول الله!، فوالله ما بين لابتيها أهل بيتٍ أفقر منًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأنتم إذًا"، وضحك حتّى بدت أنيابه.
ورواه عبد الرزاق (٧٤٥٧) والإمام أحمد (٢/ ٢٨١) والبخاري (١٨٣٤ و ١٨٣٥ و ٢٤٦٠ و ٥٠٥٣ و ٥٧٣٧ و ٥٨١٢ و ٦٣٣١ و ٦٣٣٣ و ٦٤٣٥) ومسلم (١١١١) وأبو داود (٢٣٩٥) والترمذي (٧٢٤) والنسائي في الكبرى (٣١١٧) وابن ماجه (١٦٧١) وابن خزيمة (١٩٤٤ و ١٩٤٩) وابن حبان (٣٥٢٤).

<<  <   >  >>