للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في البدائع (١): إذا فرغ الإمامُ من الصَّلاة فلا يخلُو (٢):

إمَّا أن كانت صلاةً لا يصلَّى (٣) بعدها سنَّةٌ: كالفجر والعصر، فإن شاء الإمام قام وإن شاء قعد في مكانه يشتغل بالدُّعاء؛ لأَنَّه لا تطوُّع بعد هاتين (٤) الصَّلاتين [فلا بأس] بالقعود، إلاَّ أنَّه يكرهُ له ذلك المكث على هيئته (٥) مستقبلَ القبلة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كاَنَ إذَا فَرَغَ مِن الصَّلاةِ لاَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ إلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ. تَبَاركْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ" (٦).

وروي: [أنَّ] جلوس [الإمام] في مصلاَّه بعد الفراغ مستقبل القبلة بدعةٌ؛ ولأنَّ مكثه يوهم الدَّاخل أنَّه في الصَّلاة فيقتدي به فيفسد اقتداؤه، وكان (٧) المكث تعريضًا لفساد (٨) اقتداء غيره به فلا يمكث، ولكنَّه يستقبل


(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٣٤ - ١٣٥).
(٢) تحرف في المخطوط إلى: (نج). والمثبت من البدائع.
(٣) في بدائع الصنائع: (تصلّى).
(٤) تحرف في المخطوط إلى: (بعدها بين).
(٥) تحرف في المخطوط إلى: (هيية).
(٦) رواه الدارمي (١٣٤٧) والطيالسي (١٥٥٨) والإمام أحمد (٦/ ٦٢ و ١٨٤ و ٢٣٥) وابن أبي شيبة (١/ ٣٥٢ و ٣٠٤) ومسلم (٥٩٢) وأبو داود (١٥١٢) والترمذي (٢٩٨ و ٢٩٩) والنسائي في المجتبى (١٣٣٧) والكبرى (١/ ١٢٦١) وعمل اليوم والليلة (٩٥ - ٩٧) وابن ماجه (٩٢٤) وابن حبان (٢٠٠ و ٢٠٠١) وأبو عوانة (٢/ ٢٤١ و ٢٤٢) والبيهقي (٢/ ١٨٣) والبغوي في شرح السنة (٧١٣) عن عائشة رضي الله عنها.
(٧) في البدائع: (فكان).
(٨) في المخطوط: (لفساده).

<<  <   >  >>