للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هَذِهِ الصَّلاةِ] مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ تَكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصَّلاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِه، حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ، ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ - يَعْنِي: نَفْسَهُ -، فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ (١) الأُولَى (مِنْ الصَّلاةِ يَشْفَعُ) (٢) فَوَثَبَ [إِلَيْهِ] عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ، ثُمَّ قَالَ: اجْلِسْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ أَنَّهُم (٣) لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ (٤) فَصْلٌ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسَهُ (٥)، فَقَالَ: "أَصَابَ اللهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ".

فَإِنّ أخذ الفصل باستدلالهم بحديث عائشة اندفع هذا، وأنّ المنع مقدّم على الإباحة عند التعارض؛ لأن ذلك صريح فكيف وهو محتمل مع ما فيه من التكلّف.

وورد لنا عن أبي هريرة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لِفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ: "أَلاَ أُعَلِّمُكُمْ


= ورواه الحاكم (١/ ٣٦٦) رقم (٩٩٦) وعنه البيهقي في سننه (٢/ ٢٨٩) قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، حدثنا أحمد بن علي الجزار، حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة، حدثنا أشعث بن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وتعقّبه الذهبي فقال: المنهال ضعّفه ابن معين، وأشعث فيه لين، والحديث منكر.
(١) تحرف في المخطوط إلى: (التكبير).
(٢) ما بين معكوفتين: من سنن أبي داود، وفي المخطوط: (للشفع).
(٣) في سنن أبي داود: (أنه).
(٤) في المخطوط: (لم يكن لهم من صلاتهم).
(٥) في سنن أبي داود: (بصره).

<<  <   >  >>