للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها: أن ينصب قدميه، والجلوس بأليته على عقبيه. وهذا نوعٌ من الإقعاء.

ومنها: أن ينصب ساقيه، ويلزق أليته بالأرض ويديه. وهذا هو الإقعاء المشهور.

ومنها: أن ينصب رجله اليمنى، ويؤخر اليسرى، ويجلس على الأرض. وهذا هو التورك.

ومنها: أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش اليسرى، ويجلس عليها. وهذا هو الافتراش.

والجلسات في الصلوات بين السجدتين وبعد السجدة الثانية عند القيام إلى الثالثة وبعد السجدة الثانية عند القيام إلى السجدة الثالثة للتشهد الأوّل في الثلاثية والرباعية وبعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الثالثة عند القيام إلى الرابعة، وعند الرفع من الأخيرة للتشهد الأخير.

فأمّا التربع فمكروه في جميع الجلسات، إلاّ من عذرٍ من غير خلافٍ نعلمه.

وفي عامّة الكتب: ولا يتربع إلا من عذرٍ.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١): والتربع في الصلاة لا يجوز،


(١) قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٧٩): التربع لا يجوز للجالس في صلاته من الرجال إذا كانوا أصحاء. واختلف فيه للنساء ودليل ذلك أن ابن عمر نهى عن ذلك ابنه عبد الله، وقال له: سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقال له: إنك تفعل ذلك - وكان يتربع في الصلاة إذا جلس -! فقال ابن عمر: إن رجلي لا تحملاني.

<<  <   >  >>