للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال محمّد في موطئه (١): لا ينبغي أن يجلس على عقبيه (٢) بين السجدتين، ولكنه يجلس بينهما كجلوسه في صلاته. وهو قول أبي حنيفة.

وذكره الطحاوي (٣): عن (٤) أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (٥): اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس [وكيفيته في الصلاة المكتوبة]، فقال مالكٌ: يقعد بأليتيه إلى الأرض، وينصب رجله اليمنى، ويثني رجله اليسرى. وهكذا (٦) عنده في كل جلوسٍ في الصلاة. والرجل والمرأة في ذلك [كلّه] عنده سواء.

وقال ابن شاسٍ المالكي (٧) في كتابه المسمّى بالجواهر: المستحب في


= والجلوس على العقبين فمكروهٌ في جميع الجلسات بلا خلافٍ نعرفه إلاّ ما ذكره النّوويّ عن الشّافعيّ في قولٍ له: إنّه يستحبّ بين السّجدتين.
(١) (١/ ٢٤٠) عقب حديث رقم (١٥٤) عن المغيرة بن حكيم قال: رأيت ابن عمر يجلس على عقبيه بين السجدتين في الصلاة، فذكرت له، فقال: إنما فعلته منذ اشتكيت.
(٢) عقبيه - بفتح العين وكسر القاف وبفتح عين وكسرها مع سكون القاف -: مؤخر القدم إلى موضع الشراك.
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٠).
(٤) تحرف في المخطوط إلى: (وعن).
(٥) التمهيد (١٩/ ٢٤٧).
(٦) في التمهيد: وهذا كله عنده. وفي نسخة: وهذا عنده.
(٧) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢٢/ ٩٨ - ٩٩): الشيخ الإمام العلامة، شيخ المالكية، جلال الدين، أَبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن شاس الجذامي السعدي المصري المالكي، مصنف كتاب الجواهر الثمينة في فقه =

<<  <   >  >>