للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال النووي في الرّوضة (١): والسُّنّة فيها: الافتراش. واستدل له: بما في البخاري (٢)، من حديث مالك بن الحويرث: أنّه رأى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يصلّي، فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي [قاعداً].

قال القاضي عياض في شرح مسلم بعد حكايته هذا عن الشافعي: وقال مالك: وكافّة الفقهاء ألاّ يجلس ولكن ينهض كما هو.

وحملوا حديث مالك بن الحويرث: أنّه كان مرّة من فعله ليدل على الجواز أو الشكوى به. انتهى.

قلت: ويدلّ: ما رواه البخاري في حديث أبي حميدٍ. ثم يقول: الله أكبرُ. ويرفع - يعني: من السجدة الأولى - ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظيم إلى موضعه. . . الحديث.

ودليل مذهبنا ومن وافقه:

ما رواه الترمذي (٣)، عن أبي هريرة: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنهضُ فِي


= وروى البخاري (٧٨٦) عن البراء قال: كان سجود النبي - صلى الله عليه وسلم - وركوعه وقعوده بين السجدتين قريباً من السواء.
(١) انظر المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٤٣).
(٢) (٧٨٩).
(٣) رواه الترمذي (٢٨٨) وقال: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا أبو معاوية، حدثنا خالد ابن إلياس، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهض في الصلاة على صدور قدميه. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه، وخالد بن إلياس ضعيف عند أهل الحديث، وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه نبهان مدني.=

<<  <   >  >>