للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكره (١) الإقعاء، وهو: أن يفترش (٢) قدميه، ويجلس على عقبيه. وكرهه علىّ، وأبو هريرة، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم.

ودليل كراهته: ما فيه من ترك الجلسة المسنونة عند الكل على ما سيأتي بيانه.

وأمّا نصب السّاقين. . . إلخ. فمكروهٌ في الصلاة كلّها من غير شكِّ خلافٍ نعلمه.

قال عامّة الأصحاب في كتبهم: لا يقعي المصلي في صلاته. وفسّروه بهذا.

ونصّ على كراهته الشافعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي في شرح المهذّب (٣).


= من السنة أن تمس أليتيك قدميك. وقال طاوس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود؟ فقال: هي السنة. قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل؟! فقال: هي سنة نبيك. رواه مسلم وأبو داود. ولنا: ما روى الحارث عن علي قال: قال رسول الله عليه - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقْع بين السجدتين". وعن أنس قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رفعت رأسك من السجود، فلا تقع كما يقعي الكلب". رواهما ابن ماجه. وفي صفة جلوس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي حميد: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. وفي حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفترش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، وينهى عن عقبة الشيطان. وهذه الأحاديث أكثر وأصحّ فتكون أولى، وأما ابن عمر فإنه كان يفعل ذلك لكبره ويقول: لا تقتدوا بي.
(١) تحرف في المخطوط إلى: (ويكون).
(٢) في المغني: (يفرش).
(٣) تحرف في المخطوط إلى: (المذهب).

<<  <   >  >>