للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما تقدم من حديث: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْهى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ عَلَى مَا فَسَّرَهُ عَلِيّ: أَنَّ عُقْبَةَ الشَّيْطَانِ: الإِقْعَاءُ. رواه ابن أبي شيبة (١)، عنه.

وفي الباب: عن أنس، وسمرة، ولأنّ فيه ترك الجلسة المسنونة عند الكُلّ.

وأمّا التّورك: فعندنا مكروه في الصلاة كلها.

قال الطّحاوي (٢) بعدما ذكر الافتراش: فَلَم يَجُزْ خِلافُهُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ.

وقال مالك: هو سنّة الجلوس في الصّلاة كلها، كما قدّمناه عن ابن عبد البرّ وابن شاس.

وقال الشافعي: هو في كل تشهيد يعقبه التسليم بسلام.

قال النووي في الروضة (٣): والسنة في قعود آخر الصلاة: التورك، وفي أثنائها: الافتراش.

وقال أحمد بن حنبل: هو سنة في كلّ تشهدٍ ثان كالمغرب، ورباعية الحاضر.


= وركعتي الضّحى، ونهاني عن الالتفات في صلاتي التفات الثعلب، أو أقعي إقعاء القرد، أو أنقر نقر الدّيك.
(١) رواه ابن أبي شيبة (٢٩٣٣) عن على: أنّه كره الإقعاء في الصّلاة، وقال: عقبة الشيطان. و (٢٩٣٤) عن عليٍّ: أنّه كره الإقعاء فى الصَّلاة.
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٢٦٠).
(٣) روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٩٦) والمجموع شرح المهذب (٣/ ٤٥٠) والمنهاج له (ص ٣١).

<<  <   >  >>