للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواز أصح وأرفق. انتهى.

قلت: العمارة: البناء في الضيعة والرقبة للوالي.

قالوا: لأنّ العمارة تبقى، فأشبهت الرقبة.

وفي الصّغرى: بناء بين رجلين باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن شريكه، لم يجز. وكذا الشجرة والزرع. ولو باع من شريكه جاز.

وفي المحيط (١)، عن نوادر بشر، عن أبي يوسف: رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصف بيت منها شائعًا في البيت، والبيت معلوم. فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز؛ لأن فيه ضرراً على شريكه في تقطيعه (٢) نصيبه عليه عند القسمة.

قال: أرأيت لو باع نصف كل بيتٍ من الدّار، لم يتقطع (٣) نصيب شريكه.

قال: وكذلك الأرض.

ولو كان بينهما عشر ثيابٍ هروية (٤)، مما يقسم باع أحدهما نصف ثوب بعينه من رجلٍ، فإن أبا حنيفة قال:

هذا جائز. وكذا (٥) الغنم. وهذا لا يشبه (٦) الدّار الو احدة.


(١) المحيط البرهان لبرهان الدين مازه (٧/ ٣٢٣ - ٣٢٤).
(٢) في المخطوط: (لقطته).
(٣) في المخطوط: (ينقطع).
(٤) في المحيط: (ولو كان بين رجلين عشر من الغنم وعشرة أثواب مروية). الأثواب نسبة إلى بلدانها: هراة ومرو.
(٥) في المحيط: (وكذلك).
(٦) في المحيط: (ولا يشبه هذا).

<<  <   >  >>