للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دخل بها لا يحلّ سواء علم الثاني بحقيقة الحال أو لم يعلم. هذه نبذة مما يظهر فيه الخلاف، وبقولهما قال مالك والشافعي وأحمد في أحد الروايتين.

قال القاضي عياض في شرح مسلم: مذهبنا: أن حكم الحاكم لا يحل الحرام سواء الدماء والأموال والفروج.

وعند أبي حنيفة: يحل في الفروج.

واحتجّ أصحابنا عليه بعموم الحديث.

يعني حديث أمّ سلمة: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ (١) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ". متّفقٌ عليه (٢).


(١) أعرف بالحجّة وأفطن لها من غيره.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧١٩) رقم (٤٤٨) والحميدي (٢٩٦) والإمام أحمد (٦/ ٢٠٣ و ٢٩٠ و ٣٠٧ و ٣٠٨ و ٣٢٠) والشافعي في المسند (٢/ ٧٨ ترتيب السندي) والأم له (٦/ ٢٠١ - ٢٠٢ و ٧/ ٣٦) والبخاري (٢٦٨٠ و ٦٩٦٧ و ٧١٦٩) ومسلم (١٧١٣) وأبو داود (٣٥٨٣) والترمذي (١٣٣٩) والنسائي في الكبرى (٥٩٤٣ و ٥٩٥٦) وفي المجتبى (٨/ ٢٣٣ و ٢٤٧) وابن ماجه (٢٣١٧) وأبو عوانة (٤/ ٣ - ٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٥٤) والحارث بن أبي أسامة (٤٦٢ زوائد) وابن الجارود (٩٩٩) وأبو يعلى (٦٨٨٠ و ٦٨٨١ و ٦٩٩٤) وابن حبان (٥٠٧٠ و ٥٠٧٢) والطبراني في الكبير (٢٣/ رقم ٧٩٨ و ٨٠٣ و ٩٠٧) ومسند الشاميين (١٢٧١) والدارقطني في سننه (٤/ ٢٣٩) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٤٣ و ١٤٩) والخطيب في تاريخه (٤/ ١٠ و ٧/ ١٧٩) والبغوي في شرح السنة (٢٥٠٦) والروايات ألفاظها متقاربة.

<<  <   >  >>