للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مؤوَّلاً فيخرج عن ظاهره، فإذا منعناه يجاب بأنَّه مؤوَّلٌ بالمذبوح للأصنام (١) أيَّام الجاهليَّة، فيقع الخلاف في أنَّه مؤوَّلٌ أو ليس بمؤوَّلٍ (٢)، فلا يكون حكم أحد المتناظرين بأنَّه غير مؤوَّلٍ قاضياً على غيره بمنع (٣) الاجتهاد فيه.

نعم، قد يترجَّح أحد القولين على الآخر بثبوت دليل التَّأويل، فيقع الاجتهاد في بعض أفراد هذا القسم أنَّه ممَّا يسوغ فيه الاجتهاد أو لا، ولذا نمنعُ نحن (٤) نفاذ القضاء ببعض (٥) الأشياء، ويجيزونه وبالعكس (٦).

ولقد نقل الخلاف [في الحلِّ] عندنا أيضاً، وإن كان كثير لم يحكوا الخلاف.

ففي الخلاصة في رابع جنسٍ من الفصل الرَّابع من أدب القاضي [قال]: وأمَّا القضاء بحل متروك التَّسمية عمدًا فجائزٌ عندنا (٧)، وعند أبي يوسف لا يجوز. انتهى.

قلت: إما جاء عدم الانضباط من تغيره المراد بالكتاب. والذي يدل عليه عبارات الأصحاب: أنّه النّصُّ المفسر.

فالظّاهر كما قدّمته في دليل الحق، وفي البدائع أيضاً. حتى لو قضى


(١) في فتح القدير: (للأنصاب).
(٢) في المخطوط: (مؤول).
(٣) في المخطوط: (يمنع).
(٤) في المخطوط: (وكذا يمنع عن).
(٥) في فتح القدير: (في بعض).
(٦) في المخطوط: (ويجزؤنه بالعكس).
(٧) في فتح القدير: (عندهما).

<<  <   >  >>