للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتقليد ما في صحف كثيرة من المصنفين، فاتفق وقوع كلامٍ عَلَى مسألة البئر مع بعضٍ، فذكرت شيئًا من إثبات تحقيق المناط (١)، فلم يكن عند التكلم معي شعور بحقيقة الحال، ورأى أن أحدًا في هذا العصر لا يصحُّ منه. قلتُ: الصحيح (؟).

فنظر في كتب الأصحاب، وتتبع ما أمكنه فعلهُ، ثم جاء محتجًّا عليَّ بقول صاحب الاختيار "والأصل: أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، والكثير: لا".

ولقوله عليه السلام في البحر: " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُه" (٢). واعتبرناه، فوجدناه


(١) قال الآمدي في الأحكام (٣/ ٣٣٥): تحقيق المناط: هو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها، وسواء كانت معروفة بنص أو إجماعٍ أو استنباطٍ.
(٢) أخرجه مالك (١/ ٢٢ رقم: ١٢) والشافعي في الأم (١/ ١٦) والمسند (٨/ ٣٣٥) وابن أبي شيبة (١/ ١٣١) وأحمد (٢/ ٢٣٧ و ٣٦١ و ٣٩٣) وأبو عبيد في الطهور (٢٣١ و ٢٣٢) والدارمي (٧٣٠) وأبو داود (٨٣) والترمذي (٦٩) والنسائي (١/ ١٧٦) وابن ماجه (٣٨٦) والدارقطني (١/ ٣٦ و ٣٧) والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٠ و ١٤١) والبيهقي في الكبرى (١/ ٣) وفي معرفة السنن والآثار (١/ ١٥٤) عن أبي هريرة.
وأخرجه الدارقطني (١/ ٣٥) والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٣) عن علي.
وأخرجه أحمد (٣/ ٣٧٣) وابن ماجه (٣٨٨) والدارقطني (١/ ٣٤) عن جابر.
وأخرجه أبو عبيد في الطهور (٢٣٨) عن أبي بكر الصديق.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٨) وأبو عبيد في الطهور (٢٤٥) عن عقبة ابن عامر.
وقال أبو عبيد في الطهور (ص ٣٠٣ - ٣٠٤): والقول المعمول به عندنا الأخذ =

<<  <   >  >>