للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على هذا الاشتباه، وأن ليس كل خلافٍ كذلك. والله أعلم.

قال شيخنا - رحمه الله - (١): ولا [بأس] بذكر مواضع نصَّ فيها أهل المذهب بعينها إذا قضى [القاضي] بالقصاص يحلف (٢) [المدَّعي]: أنَّ فلاناً قتله. وهناك لوثٌ من عداوة ظاهرة كقول مالكٍ ألا ينفذ، لمخالفة السّنَّة المشهورة: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"، مع (٣) أنَّ معه ظاهرًا في (٤) حديث محيِّصَةُ وحُوَيِّصَةَ (٥).

قلت: تقدم عن صاحب المحيط وغيره: أنه مخالفٌ الإجماع أيضاً. ولو قضى بحل المطلقة ثلاثاً لمجرد عقد الثاني بلا دخول لقول سعيد بن المسيب: لا ينفذ بذلك أيضاً. وهو حديث العسيلة (٦).

وفي السِّير من الجامع الكبير (٧): إذا قضى أنَّ الكفَّار لا يملكون ما استولوا


(١) ابن الهمام في فتح القدير (١٦/ ٤٢١).
(٢) في المخطوط: (بحلف).
(٣) في المخطوط: (من).
(٤) في المخطوط: (ظاهر من).
(٥) وهما ابنا مسعود بن زيد. رواه مالك (١٦٣٠ و ١٦٣١) والدارمي (٢٣٥٣) وعبد الرزاق (١٨٢٥٨) والبخاري (٣٠٠٢ و ٦٧٦٩) ومسلم (١٦٦٩) وأبو داود (٤٥٢٠ و ٤٥٢١ و ٤٥٢٣) والترمذي (١٤٢٢) وابن ماجه (٢٦٧٧) والنسائي في الكبرى (٥٩٨٨ و ٦٠٠٨ و ٦٠٠٩ و ٦٠١٠ و ٦٩١٣ و ٦٩١٥ و ٦٩١٦ و ٦٩١٧ و ٦٩١٨ و ٦٩١٩ و ٦٩٢٠ و ٦٩٢١) وابن حبان (٦٠٠٩) وابن الجارود (٧٩٨ و ٧٩٩ و ٨٠٠).
(٦) رواه البخاري (٤٩٦١) ومسلم (١٤٣٣) والنسائي في الكبرى (٥٦٠٠ و ٥٦٠٥) وغيرهم عن عائشة - رضي الله عنهما -.
(٧) ذكره ابن الهمام في فتح القدير (١٦/ ٤٢١ - ٤٢٢).

<<  <   >  >>