(٢) في المخطوط: (يجوز). (٣) قال ابن الهمام في فتح القدير (١٧/ ١٢٠): لكن الخصّاف وهو أبو بكرِ الرَّازيّ الذي شهد له أكابر المشايخ أنّه كبير في العلم رواه بسنده إلى عائشة - رضي الله عنهما -: حدثنا صالح بن زريقٍ - وكان ثقةً -، حدثنا مروان بن معاوية الفزاريّ، عن يزيد بن زيادٍ الشاميّ، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنه -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره". وانظر بدائع الصنائع (١٤/ ٣٣٤). وروى عبد الرزاق (١٥٤٧١) قال: أخبرنا ابن أبي سبرة، عن أبي الزناد، عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة قال: قال عمر: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده،=