للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النسائي (١)، وابن ماجه (٢).

وعزي للفظ البخاري (٣): "تَصَدّق بأصلِهِ، لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهبُ، وَلاَ يُوْرَثُ، وَلَكِنْ يُنْفِقُ ثَمَرة (٤) ". فتصدّق به عمر.

وما روى الإمام أبو بكر الخصاف في كتاب الوقف (٥) بإسناده نحو هذا.

وما أخرج عن عنبسة (٦) قال: تصدّق عثمان بن عفان لنا في أمواله على صدقة عمر.

وما أخرج من طريق فروة بن أذينة قال: رأيت كتاباً عند عبد الرحمن ابن أبان فيه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هذا ما تصدّق به عثمان بن عفان في حياته، تصدّق بماله الذي بخيبر يدعا مال ابن أبي الحقيق على ابنه أبان بن عثمان صدقة بثلثه، لا يشتري أصلاً أبداً، ولا يوهب، ولا يورث. شهد علي ابن أبي طالب وأسامة بن زيد وكتب.

وما أخرج، عن طريق عبد العزيز بن محمد، عن أبيه، عن علي بن [أبي] طالبٍ: أنّه تصدّق بما أقطعه عمر بن الخطاب مع ما اشتراه هو على الفقراء والمساكين، وفي سبيل الله وابن السبيل، القريب والبعيد، في السلم والحرب،


(١) الكبرى (٦٤٣٠ و ٦٤٣٢).
(٢) ابن ماجه (٢٣٩٧).
(٣) رواه البخاري (٢٧٦٤) والبيهقي (٦/ ١٥٦) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٤) في المخطوط: (ثمرته). والمثبت موافق لصحيح البخاري.
(٥) لم أستطع الحصول على نسخة من كتاب الوقف.
(٦) في المخطوط: (عنيسة).

<<  <   >  >>