للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومسألة أخرى: وهي ما شرط الواقف أن لا يباع ولا يستبدل به، ولا يناقل إلخ.

فعلى قول من لا يجوّز الاستبدال هاهنا من باب أولى.

وكذا على قول من لا يجوّز إلاّ إذا شرطه.

وأمّا على قول محمّدٍ: فينبغي أن يجوّز الاستبدال؛ لأنه تعارض فيه شرط الواقف ومصلحة الوقف. ومصلحته مقدّمٌ، كما إذا شرط أن لا يؤجّر أكثر من سنةٍ أو شَرَط أن لا يخرج عن النّاظر، وطرأ (١) عليه ما يوجب إخراجه.

نصّ على الأوّل في الفتاوى الفيريقية، وعلى الثاني الكافي. والله أعلم.

ثم أوقفني على أجرته أهل العصر من علمائنا الحنفية، فأجرها صورته هكذا:

الاستبدالات الواقعة في هذا العصر لا يكاد يوجد فيها في شيءٌ من الشروط عند من يرى جوازها لا سيما بخبر المقوّمين الذين لا ينظرون إلى البدل والمبدل عنه، فضلاً عن تقويم منفعته، ورعاية جانب الوقف.

وإذا تبيّن أن لا غبطة في الاستبدال حين وقوعه ببينةٍ معدّلةٍ سرًا وجهرًا عارضه لذلك نظر في أمر البينة المسوّغة لوقوعه.

ومما يقوي النظر في أمرهم مما ذكر من الموانع الواقعة في البدل المفضية إلى سلب الانتفاع رأسًا.

هذا ولا يمنع المستحقين الطلب واسترجاع حكم الحاكم.

وعند تعذّر العقد يراعى المقصود من ذلك بما يحصل به لجهة الوقف


(١) في المخطوط: (طوى).

<<  <   >  >>