(٢) في المخطوط: (العمة). (٣) في المخطوط: (بأن). (٤) قال صاحب رد المحتار (٢٣/ ٢٣١): قالوا: إنّ الإقرار بنسبٍ على غيره يصحّ في حق نفسه، حتى تلزمه الأحكام من النّفقة والحضانة لا في حقّ غيره، وقد رأيت المسألة منقولةً، ولله تعالى الحمد والمنّة في فتاوى العلاّمة قاسم بن قطلوبغا الحنفيّ، ونصّه: قال محمّد في الإملاء: ولو كانت للرّجل عمّةٌ أو مولى نعمةٍ فأقرّت العمّة أو مولى النّعمة بأخٍ للميّت من أبيه أو أمّه أو بعمٍّ أو بابن عمٍّ أخذ المقرّ له الميراث كلّه؛ لأن الوارث المعروف أقرّ بأنهّ مقدّمٌ عليه في استحقاق ماله وإقراره حجّةٌ على نفسه. اهـ هذا كلامه، ثمَّ قال: فلمّا لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر في الموانع وذكر في بابه. اهـ. وانظره أيضًا في حاشية رد المحتار (٦/ ١٧٨) وتكملة حاشية رد المحتار (٢/ ٣١٥).