للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعي: لا يصحّ هذا التعليق، ولا يقع عليه الطلاق (١).

لنا: أنّ هذا تعليقٌ لما يصحّ تعليقه، وهو الطلاق، فيلزم كالعتق والوكالة والإبراء، ولأنّ التعليق بالشرط يمنع اتصال الحكم بمحله. وبدون الاتصال بالمحلّ لا ينعقد سببًا.

واستدلّ الشافعي:

بما رواه أبو داود، والترمذي وحسّنه: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا نذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ" (٢).


(١) قال الشافعي في الأم (٧/ ١٦٨): إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإن أبا حنيفة كان يقول: هو كما قال. وأي امرأة تزوجها فهي طالق واحدة، وبهذا يأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يقع عليه الطلاق؛ لأنه عمّم، فقال: كل امرأة أتزوجها، فإذا سمّى امرأة مسماة، أو مصرًا بعينه، أو جعل ذلك إلى أجل، فقولهما فيه سواء، ويقع به الطلاق.
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٤٥٦) وأحمد (٦٧٦٩ و ٦٧٨٠) وأبو داود (٢١٩٠) وسعيد ابن منصور في سننه (١٠٢٠) والترمذي في سننه (١١٨١) وعلله الكبير (١/ ٤٦٥) وابن ماجه (٢٠٤٧) والدارقطني (٤/ ١٤ و ١٥) والحاكم (٢/ ٢٠٤ و ٢٠٥) والبيهقي (٧/ ٣١٨) عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -.
وقال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين، وشريح، وجابر بن زيد، وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي. وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة: إنها تطلق. وقد روي عن إبراهيم النخعي، والشعبي، وغيرهما من أهل العلم، أنهم قالوا: إذا وقت=

<<  <   >  >>