للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن إبراهيم (١) مثله.

وحدثنا أبو حنيفة، عن حمّاد (٢)، عن إبراهيم أنّهُ قال: مَنْ حَلَفَ بِطَلاَقٍ أَوْ عِتَاقٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى لَمْ يَقَع طَلاَقٌ وَلاَ عِتَاقٌ، فَمَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَيْمَانِ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَقَدْ بَرَّ وَخَرَجَ عَنْ يَمِينِهِ.

حدثنا عبد الله بن عمر الحملي، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدْ خَرَجَ عَنْ يَمِينِهِ" (٣). قال ليث: فقلت لطاوس: وفي الطّلاق والعتاق؟ قال: نعم. وفي الطّلاق والعتق إِلاَّ مَا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الطَّلاَقِ وَالْعِتَاقِ.

قال: حدثنا الحسن بن عُمارة، عن الحكم، عن (٤) عبد الله بن عباس أنّه قَالَ: مَنْ حَلَفَ (٥) عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ.

قال: وحدثنا أبو يحيى، عن أبيه البراء بن عازب، عن علي بن أبي طالبٍ قَالَ:. . . . .


= تهذيب الكمال (٧/ ١١٤ - . . .).
(١) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النَّخَعيّ أبو عمران الكوفي، مات سنة ٩٦ هـ.
(٢) هو حمّاد بن أبي سليمان.
(٣) روى الإمام أحمد (٤٥١٠) وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف فاستثنى، فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه، وإن شاء أن يرجع غير حنث" أو قال: "غير حرج".
(٤) تحرف في المخطوط إلى: (بن). والحكم هو ابن عتيبة الكندي الكوفي، ولد سنة ٥٠ هـ ومات سنة ١١٥ هـ. وابن عباس في مات سنة ٦٨ هـ وقيل: ٧٠ هـ.
(٥) تحرف في المخطوط إلى: (أنه من قال حلف).

<<  <   >  >>