للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنّما قال الشيخ - رحمه الله -: ما تقدّم؛ لأنّ لفظ الرواية والسواقط لصاحب النخيل؛ لأنّها ليست من الثّمرة، وإنّما هي بمنزلة النّخل نفسه.

هذا لفظ علمائنا بحروفه.

ولفظها في مسألة الثمرة والنخل لا يدفعها إلى غيره، إلاّ أن يقول له ربُّ النّخل: اعمل فيه برأيكَ. هذا لفظ أصل المبسوط (١).

ولفظ التجريد والمفيد والمزيد والإيضاح (٢): ولو دفع نخلاً معاملةً، ولم يقل: اعمل برأيك. فدفع العاملُ إلى غيره معاملةً فعمل فيه، فما (٣) خرج فهو لصاحب النّخل، وللعامل الآخر على العامل أجر مثله؛ لأن العامل الأوّل لم يعمل، فلم يستحق شيئاً. والثاني عمل بحكم عقدٍ فاسدٍ؛ لأنّ العامل لا يملك أن يعامل غيره بدون الإذن.

ولفظ البدائع (٤): ومن أحكام المعاملة: أنَّ العامل لا يملك أن يدفع إلى غيره معاملةً، إلاَّ إذا قال له ربُّ النَّخل (٥): اعمل فيه برأيك؛ لأنَّ الدَّفع


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢١٣ - . . .) ورد المحتار (٢٦/ ١٢٧) وحاشية رد المحتار (٦/ ٥٩٨)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١٦/ ٢١٤)، والبحر الرائق (٢١/ ٥٠٠).
(٢) (التجريد الركني في الفروع) للإمام ركن الدين، عبد الرحمن بن محمد المعروف، بابن أمير وبه الكرماني الحنفي، شرحه وسمّاه: (الإيضاح). و (المفيد والزيد) لشمس الأئمة، تاج الدين، عبد الغفار بن لقمان الكردي الحنفي. تقدّم الكلام عنهم.
(٣) في المخطوط: (فيما). والصواب ما أثبت.
(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٤/ ٣١).
(٥) في البدائع: (الأرض).

<<  <   >  >>