للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حيث أسمعتك عن بعضهم ما يتمثلوا له يقول الْمَعَريّ (١):

وغَدت حُججُ الكلام (٢) حَجا غَديرٍ ... وشيكًا يَنعَقِدْنَ وَيَنتَقِضْنَه (٣)

فأورد ذلك تحقيق مذاهبهم مثلًا عن ضباطها وأوضح حججها عند محققيها ومختاري منها، وحججي على مختاري، وأجوبتي عما خالفها. واللهُ المستعان.

وأقول: قال الكرخي في المختصر: وما كان من المياه في الأواني فوقعت فيه نجاسة مائعة، فهو نجس. ويغسل الإناء ثلاثًا، ما صغر من الأواني، وما كبر غلب على لون الماء وطعمه وريحه، أو لم يغلب على شيءِ من ذلك. لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في وضوء الكلب، وما أمر به من أنها قدرُ ما عده فيه الفأرة، إذا كان مائعًا ويطرحها وما حولها إذا كان جامدًا.

قلت: هذا هو المعتمد عندي في تنجس القليل، وإن لم يتغير.

قال: ولنهيه - صلى الله عليه وسلم -[٩/ أ] عن البول في الماء الدائم، وإن لم يغتسل فيه من جَنَابةٍ.

قلت: وهذا عندي بالاعتضاد في المنع عن تنجس الماء في الجملة.

قال: وأمره المستيقظ من منامه يغسل يده ثلاثًا قبل أن يدخلها الإناء؛ لأنه لا يدري أين باتت يده.


(١) ديوان أبي العلاء المعري (ص ١٣٨٢).
(٢) تحرف في المخطوط إلى: (الكلى).
(٣) تحرف في المخطوط إلى: (وشكًا ينعقدا وينتقضه).

<<  <   >  >>