(٢) "الرضخ: العطية القليلة"، النهاية في غريب الأثر، ٢/ ٢٢٨، ولسان العرب، مادة: رضخ. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة، ٦/ ٤٨٨، وسنن البيهقي الكبرى، ٩/ ٣٧، قال ابن حزم رحمه اللَّه وهو يوافق المالكية في عدم جواز الاستعانة -: "عن جابر قال: سألت الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب؟ فقال الشعبي: أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم، ويضعون عنهم من جزيتهم؛ فذلك لهم نفل حسن- والشعبي ولد في أول أيام علي وأدرك من بعده من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-. . . لا نعلم لسعد مخالفا في ذلك من الصحابة وكان سلمان بن ربيعة يستعين بالمشركين على المشركين"، ٥/ ٣٩٩ - ٤٠٠. (٤) "أي: المنافق أو الفاسق ممن يعمل رياء أو يخلط به معصية"، مرقاة المفاتيح، ١١/ ٣١. (٥) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إن اللَّه يؤيد الدين بالرجل الفاجر، رقم: ٢٨٩٧.