للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - أنه عليه الصلاة والسلام هم أن يُصالح غَطفان على شطر ثمار المدينة ليكفوا عن المدينة ويفرق الأحزاب وكتب بذلك صحيفة (١).

ووجه الدلالة: أن أقصى ما أراد أن يفعله الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- في حال الضرورة (٢) هو أن يعطي الكفار جزءًا من الثمار، ومع هذا رفض الصحابة -رضي اللَّه عنهم- هذا الأمر، فدل هذا على عدم جواز بيعهم الأرض حال الضرورة.

٨ - ما رواه عمران بن حصين (٣) موقوفًا: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع السلاح في الفتنة) (٤)، وهذا النهي مرتبط بالزمان، وإن كان الأصل جواز بيع السلاح للمسلمين، فإن منع بيع الأرض للمحتل أو لمن يبيعها له أشد ضررًا وخطرًا من بيع السلاح حال الفتنة.


(١) سبق تخريجه ص ٦١.
(٢) انظر: شرح السير الكبير، ٥/ ١٦٩٥.
(٣) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن كعب بن عمرو الخزاعي، يكنى أبا نجيد بابنه نجيد، وكان إسلامه هو وأبو هريرة عام خيبر وغزا عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، وقال الطبراني أسلم قديما هو وأبوه وأخته، وكان ينزل ببلاد قومه ثم بعثه عمر -رضي اللَّه عنه- إلى البصرة ليفقه أهلها، اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها، مات بالبصرة سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية -رضي اللَّه عنهما-، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ٤/ ٧٠٥، والاستيعاب في معرفة الأصحاب، ٣/ ١٢٠٨.
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٥/ ٣٢٧، رقم: ١٠٥٦١، ومسند البزار، ٩/ ٦٣، رقم: ٣٥٨٩، قال في شرح فتح القدير، ٥/ ٤٦١: "وأخرجه ابن عدي في الكامل عن محمد بن مصعب القرقساني، وقد اختلف فيه، ضعفه ابن معين، وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به، ونقل عن أحمد نحو ذلك"، وفى نصب الراية، ٣/ ٣٩١: "والصواب موقوف"، وفي مجمع الزوائد، ٤/ ٨٧: "فيه بحر بن كنيز السقاء، وهو متروك"، وفي تلخيص الحبير، ٣/ ١٨: "رواه بن عدي والبزار والبيهقي مرفوعًا وهو ضعيف، والصواب وقفه وكذلك ذكره البخاري تعليقًا".

<<  <   >  >>