للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَرْسَخٍ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ؛ أنَّها لا تجِبُ عليه، ولا تلْزَمُه. وجزَم به فى «الفُروعِ». وقيل: تلْزَمُه بغيرِه. وجزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ». وأطْلقَهما ابنُ تَميمٍ، و «الفائقِ».

قوله: ولا عَبْدٍ. يعْنِى، لا تجبُ عليه. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشىُّ: هذه أَشْهَرُ الرِّواياتِ وأصحُّها عندَ الأصحابِ. وعنه، تجِبُ. عليه اخْتارَها أبو بَكْرٍ. وهى مِنَ المُفْرَداتِ. وأطْلقَهما فى «المُسْتَوْعِبِ». فعليها، يُسْتحَبُّ أنْ يستأذِنَ سيِّدَه، ويحْرُمُ على سَيِّدِه منْعُه، فلو مَنَعه خالَفه وذهَب إليها. وقال ابنُ تَميمٍ: وحكَى الشَّيْخُ رِوايةَ