للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الوُجوبِ. وقال: لا يذْهَبُ بغيرِ إذْنِه. وعنه، تجِبُ عليه بإذْنِ سيِّدِه. وهى مِنَ المُفْرَداتِ أيضًا. وعلى المذهبِ، لا يجوزُ أنْ يؤُمَّ فيها، على الصَّحيحِ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. قالَه ناظِمُها. وعنه، يجوزُ أنْ يؤُمَّ فيها.

فائدة: المُدَبَّرُ والمُكاتَبُ، والمُعَلَّقُ عِتْقُه بصِفَةٍ، كالقِنِّ فى ذلك. وأما المُعْتَقُ بعضُه، فظاهِرُ قوْلِ المُصَنِّفِ: ولا تجبُ على عَبْدٍ. وُجوبُها عليه؛ لأنَّه ليس بعَبْدٍ. وظاهِرُ قوْلِه، فى أوَّلِ البابِ: حُرًّا. أنها لا تجِبُ عليه؛ لأنَّه ليس بحُرٍّ. وفيه خِلافٌ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ؛ أنَّها لا تجِبُ عليه مُطْلَقًا. وقيل: تلْزَمُه إذا كان بينَه وبينَ سيِّدِه مُهايأَةٌ، وكانتِ الجُمُعَةُ فى نوْبَته. وأطْلَقَهما ابنُ تَميمٍ. وأمَّا إذا قُلْنا: بوُجوبِها على القِنِّ، فالمُعْتَقُ بعضُه بطريقٍ أوْلَى.