للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأصحابِ؛ منهم المُصَنِّفُ، والمَجْدُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. وجزَم به كثيرٌ منهم. وقيل: مَن ترَك الرمَلَ والاضْطِباعَ فى هذا الطَّوافِ، أَتَى بهما فى طَوافِ الزِّيارَةِ، أَوْ فى غيرِه. قال القاضى، وصاحبُ «التَّلْخيصِ»: لو ترَك الرَّمَلَ فى القُدومِ، أتَى به فى الزِّيارَةِ، ولو رمَل فى القُدومِ، ولم يَسْعَ عَقِبَه، إذا طافَ للزِّيارَةِ، رمَل. ولم يذْكُرِ ابن الزَّاغُونِىِّ فى «مَنْسَكِه» الرَّمَلَ والاضْطِباعَ، إلَّا فى طَوافِ الزِّيارَةِ، ونَفاهُما فى طوافِ الوَداعِ.

فائدة: لا يُسَنُّ الرَّمَلُ والاضْطِباعُ للحاملِ المعْذورِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقال الآجُرِّيُّ: يرْمُلُ