للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمَنْ طَافَ رَاكِبًا أوْ مَحْمُولًا، أجْزَأهُ. وَعَنْهُ، لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا لِعُذْرٍ. وَلَا يُجْزِئُ عَنِ الْحَامِلِ.

ــ

بالمَحْمولِ. [ولا يُسَنُّ الرَّمَلُ إذا طافَ أو سعَى راكِبًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. واخْتارَه المُصَنِّفُ وغيرُه. واخْتارَه القاضى. قال الزَّرْكَشِىُّ، أظُنُّه فى «المُجَرَّدِ» أو غيرِه، يجِبُ فيه] (١).

قوله: ومن طافَ راكِبًا أو مَحْمُولًا، أجْزَأ عنه. قدَّم المُصَنِّفُ هنا، أنَّ الطَّوافَ يُجْزِئُ مِنَ الرَّاكبِ مُطْلَقًا. وتحْريرُ ذلك، أنَّه لا يخْلو؛ إما أنْ يكونَ


(١) زيادة من: ش.