للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وتُؤْخَذُ ممَّن صارَ أهْلًا لها فى آخِرِ الحَوْلِ. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى «المُحَرَّرِ». وجزَم به الخِرَقِىُّ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا جِزْيَةَ عليه. قال الخَلَّالُ: هذا قوْلٌ قديمٌ رجَع عنه. ووَهَّنَها. وعنه رِوايَةٌ ثالثةٌ، لا جِزْيَةَ عليه إذا كان المُعْتِقُ له مُسْلِمًا. الثَّانيةُ، قال الإِمامُ أحمدُ: المُكاتَبُ عَبْدٌ، فيُعْطَى حُكْمَه.