للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: ولا فَقِيرٍ يَعْجِزُ عنها. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. نصَّ عليه. وفيه احْتِمالٌ، تجِبُ عليه، ويُطالَبُ بها إذا أيْسَرَ؛ لأنَّه مِن أهْلِ القِتالِ. فعلى المذهبِ، لو كان مُعْتَمِلًا، وجَبَتْ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: تجِبُ على الأصحِّ. قال فى «القَواعِدِ»: أشْهَرُ الرِّوايتَيْن، الوُجوبُ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «الحاوِى الكَبِيرِ»، و «البُلْغَةِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الكافِى»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهى أسْعَدُ دَلِيلًا. وهو ظاهِرُ ما قطَع به فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وعنه، لا تجِبُ. وهى ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وأطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ». وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: ولا تجِبُ على فَقِيرٍ عاجزٍ لا حِرْفَةَ له، أو له حِرْفَةٌ لا تكْفِيه. نصَّ عليه. وقال فى مَكانٍ آخَرَ: وتَلْزَمُ الفَقِيرَ المُحْتَرِفَ الحِرْفةَ التى تقومُ