للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كلِّ شَهْرٍ في الحالِ، على الصَّحيحِ. قال في «الفُروعِ»: يفْسَخُ بعدَ دُخولِ الثَّاني. وقدَّمه في «النَّظْمِ». وقال القاضي، والمَجْدُ في «مُحَرَّرِه»: له الفَسْخُ إلى تَمامِ يَوْمٍ. قال في «الرِّعايةِ الكُبْرى»: إلَّا أنْ يفْسَخَها أحدُهما في أولِ يَوْم منه. وقيل: أو يَوْمَين. وقيل: أولِ ليلَةٍ منه. وقيل: عندَ فَراغِ ما قبلَه. وقلتُ: أو يقولُ: إذا مَضَى هذا الشّهْرُ، فقد فَسَخْتُها. انتهى.