للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدتان؛ إحْداهما، لو أجَرَه شَهْرًا، لم يصِحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه. وقدَّمه في «الفُروعِ». قال الزَّرْكَشِيُّ: قطَع به القاضي، وكَثِيرُون. وعنه، يصِحُّ. اخْتارَه المُصَنفُ. وابْتِداؤه مِن حينِ العَقْدِ. وخرَّجه في «المُسْتَوْعِبِ» مِن كل شَهْر بكذا. وفرَّق القاضي وأصحابُه بينَهما. الثَّانيةُ، لو قال: أجَرْتُكها هذا الشَّهْرَ بكذا، وما زادَ فبحِسَابِه. صحَّ في الشَّهْرِ الأوَّلِ. ويَحْتَمِلُ أنْ يصِحَّ في كل شَهْر تَلَبَّسَ به. قال في «المُغْنِي»، و «الشرْحِ»: وإنِ اكْتَراها شَهْرًا مُعَيَّنًا بدِرْهَم، وكُلُّ شَهْر بعدَه بدِرْهَم أو بدِرْهَمَين، صحَّ