٢١٨ - قوله:"في غسل واحد" يحتمل أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة، ويحتمل ترك الوضوء لبيان الجواز، والله تعالى أعلم.
بَابُ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ
٢١٩ - قوله:"حديث أنس أصح" إن صح هذا الثاني فلا منافاة بينهما، فيحمل على أن كلًّا منهما كان في وقت، ومحمل الحديثين على عدم وجوب القسم عليه أو على أنه كان برضاهن.