قوله:"والتعفف عن ذلك أفضل" قيل: هذا يقوي ضعف الحديث فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستمتع فوق الإزار (١)، وما كان ليترك الأفضل، وكذا الصحابة وغيرهم. قال السيوطي: لعله علم من حال السائل قوة شهوة فرأى أن الأفضل في حقه تركه لئلا يوقعه في محظور.
بَابٌ فِي الْإِكْسَالِ
٢١٤ - قوله:"بعض من أرضى" قالوا: يشبه أن يكون هو أبا حازم.
قوله:"الماء عن الماء" أي وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق، فالأول: الماء المطهر، والثاني: المني.