للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ».

بَابٌ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً أَيُعِيدُ

٥٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ، قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ».

===

الجيم وسكون الميم مصدر جمع.

بَابٌ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً أَيُعِيدُ

٥٧٩ - قوله: "على البلاط" هو موضع معروف بالمدينة، وقوله "لا تصلوا صلاة ... إلخ" قال البيهقي: إن صح محمول على ما إذا صلى مع الإمام فلا يعيد, وفي رواية: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين" قال البيهقي: أي كلتاهما على وجه الفرض، ويرجع ذلك على أن الأمر بإعادتها اختيار, وليس بحتم عليه (١)، وعند كثير من العلماء إذا صلى مع الإمام وقد صلى قبل ذلك في البيت ينوي مع الإمام نافلة فلا إشكال عليهم هنالك، نعم يلزم عليهم الإشكال فيما قالوا فيه بالإعادة كالمغرب بمزدلفة فإنه إذا صلاها في الطريق يعيدها بمزدلفة، وقال الخطابي: قوله: "لا تصلوا صلاة ... إلخ" إذا لم تكن لسبب كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقًا بين الأخبار ورفعًا للاختلاف بينها (٢).


(١) البيهقي في الصلاة ٢/ ٣٠٣.
(٢) معالم السنن ١/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>