للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ».

بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، فِي حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».

٧٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ

===

منه، ولا يظهر فيه أثر جنابته، بحيث لا يحل استعماله.

بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

أي غير الجاري وهو المراد بالدائم في الحديث.

٦٩ - قوله: "ثم يغتسل منه" هو بالرفع، وجوز ابن مالك جزمه عطفًا على موضع لا يبولن، ونصبه بإضمار أن بإعطاء ثم حكم الواو ورد بأن النصب يمنع الجمع فيجوز البول وحده وهو ممنوع، وبأن الجزم منع الاغتسال وحده.

والظاهر أن هذا الكلام في رواية "ثم يغتسل فيه" بكلمة (في) لا في رواية "ثم يغتسل منه" بكلمة (من) فإن الاغتسال منه لا يمنع لا إفرادًا ولا جمعًا.

فالظاهر أنه على رواية من روى بالرفع، لبيان أنه كيف يبول فيه مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى استعماله اغتسالا ونحوه، نعم الرواية الثانية في الكتاب ظاهرة في منع الاغتسال وحده فيه، والله تعالى أعلم.

٧٠ - قوله: "من الجنابة" تخصيصه إما اتفاقي بناء على أنه الاغتسال المعتاد،

<<  <  ج: ص:  >  >>