للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ».

بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ

٣٩٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ لَنَا وَلَاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

قرب زمانه وحصوله بمجرد الأداء، وبالجملة فالحديث دليل على انتفاء الاحتجاب من العبد، والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتِ الْكِتَابَةُ

٣٩٢٩ - "إن أقضي عنك كتابك" أي أشتريك ببدل كتابتك وأعتقك، ولابد من الحمل على هذا المعنى وهو الموافق للروايات، والألزم أن عائشة اشترطت ما ليس لها، "أن تحتسب عليك" أي بالعتق اتباعي اشتري مع ذلك الشرط، قالوا: إنما كان ذلك خصوصية ليظهر لهم إبطال الشروط الفاسدة، وأنها لا تنفع أصلًا، والله تعالى أعلم.

"ليست" أي جوازها في كتاب الله أي في حكم وظاهر الحديث يدل على جواز بيع المكاتب بشرط العتق، وللعلماء كلام في جواز بيعه، وفي جواز شرط العتق في البيع, فمن لا يجوز بيع المكاتب يحمل الحديث على أن البيع وقع بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>