٣٣١٢ - "أن أضرب على رأسك" أي بحضرتك، والدُّف بالضم أشهر وأفصح، وجاء بالفتح أيضًا، وفيه دليل على لزوم المباح بالنذر، فإن ضرب الدف مباح في الجملة، وقيل: ضرب الدف، وإن لم يكن من القربات التي وجب على الناذر الوفاء بها، بل أحسن حاله أن يكون من المباحات كأكل الأطعمة اللذيذة ولبس الثياب الناعمة، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالوفاء نظرًا إلى مقصدها الصحيح الذي هو إظهار الفرح والسرور بمقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سالمًا