للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

بَابٌ فِي الْعُمْرَى

٣٥٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

حسن العشرة واستطابة نفس الزوج (١)، ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه، ثم السند ثم الأثر ثم المعقول، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، مثل: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت جاز صومها وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار، وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث المعارضة له أصح إسنادًا، وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولًا على الأدب والاختيار كما أشار إليه الشافعي (٢).

بَابٌ فِي الْعُمْرَى

٣٥٤٨ - "العمرى" هي كحبلى اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك، قالوا: هي على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يقول: أعمرتها لك


(١) المجموع للنووي (١٥/ ٣٨٣)، وشرح النووي على صحح مسلم (١١/ ٦٦، ٦٧).
(٢) البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>