للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ».

بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

٣٠٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

===

والمراد: قَدر عَدْوه. على حذف المضاف.

بَابٌ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

الموات بالفتح أرض لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها، وإحياءها مباشرة عمارتها.

٣٠٧٣ - "أرضًا ميتة" قال السيوطي في حاشية الترمذي: بالتشديد، قال العراقي: ولا يقال بالتخفيف؛ لأنه إذا خفف تحذف منه تاء التأنيث.

قلت: وهذا عجيب بل التخفيف أشهر ومنه قوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيتَةُ} (١) و {حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ} (٢)، "فهي له" أي بمجرد الإحياء وهو المتبادر، ولذا قال به الجمهور أو إذا كان بإذن السلطان، وبه قال أبو حنيفة، قيل: منشأ الخلاف أن هذا الحكم هل هو حكم حكم به من جهة كونه إمامًا أو فتوى أفتى به من جهة كونه نبيًّا. والله تعالى أعلم.


(١) سورة يس: الآية (٣٣).
(٢) سورة المائدة: الآية (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>