للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرْبَلْتُهَا كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنِ النَّفَلِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ، حَتَّى لَقِيتُ شَيْخًا يُقَالُ لَه زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفَلِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيَّ يَقُولُ: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ»

بَابٌ فِي السَّرِيَّةِ [تَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ]

٢٧٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ هُوَ مُحَمَّدٌ بِبَعْضِ هَذَا، ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ،

===

العدو في أول الغزو، فما غنموا كان يعطيهم منها الربع، وإن فعل طائفة مثل ذلك حين رجوع العسكر يعطيهم ثلث ما غنموا لأن فعلهم ذلك حين رجوع العسكر أشق لضعف الظهر والعدة، والفتور، وزيادة الشهوة إلى الأوطان، فزاد لذلك والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي السَّرِيَّةِ [تَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ]

أي الغنيمة على أهل العسكر الذين لم يحاربوا، وفيه بيان لمجمل الحديث وتنبيه على شرحه؛ بأن السرية لا ترد الغنيمة على كل قاعد وإنما تردها على من كان معهم في الغزو من أهل العسكر، وإن قعدوا عن الحرب.

٢٧٥١ - "تتكافأ" بهمزة في آخره من الكفؤ وهو المثل، أي تتساوى في القصاص والديات لا يفضل شريف على وضيع، "يسعى بذمتهم" أي عهدهم

<<  <  ج: ص:  >  >>