للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُصَلِّي بِهِمْ».

بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟

٥٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ، سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي

===

إلى غيره أو يدفع كل منهم الإمامة عن غيره إلى نفسه فيحصل بذلك النزاع، فيؤدي ذلك إلى عدم الإمامة، والله تعالى أعلم.

بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟

٥٨٢ - قوله: "وأقدمهم قراءة" أي أقدمهم أخذًا للقرآن فقد يكونان في القراءة سواء لكن أحدهما تقدم في الأخذ على الآخر، والسنة في هذا الحديث كما سيجيء؛ حملوها على أحكام الصلاة.

وقوله: "لا يؤم الرجل" على بناء المفعول وكذا لا يجلس، وكلاهما نهي أو نفي بمعنى النهي ويجوز في مثله جعل أحدهما نهيًا لفظًا، والثاني نهيًا معنى، ويجوز بناؤهما للفاعل وإضمار الفاعل لظهوره أي لا يؤم أحدًا وإمام ولا يجلس جالس، وأما جعل الرجل المذكور فاعلًا وتقدير المفعول فبعيد من حيث يلزم رجع ضمير سلطانه وتكرمته وإذنه إلى المقدر، والمراد "بالسلطان" محل السلطان وهو موضع يملكه الرجل وله فيه تسلط بالتصرف كصاحب المجلس وإمامه فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>