للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ».

بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

٢١٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ».

===

النكاح" أي قبل عقد النكاح، والعصمة هي ما يعتصم به من عقد وسبب، "فهو لمن أعطيه" على بناء المفعول، أي لمن أعطاه الزوج، أي ما يقبضه الولي قبل العقد فهو للمرأة وما يقبضه بعد فله، قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر (١).

بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ

٢١٣٠ - قوله: "رفأ الإنسان" بتشديد الفاء وهمزة هذا هو المشهور رواية، وروي بالقصر وترك الهمزة قيل: أي إذا أراد أن يدعو له بالوفاء والبنين فنهي عنه، "بارك الله لك" أي بارك فيها لأجلك، و "بارك عليك" ويجوز أن يقدر الكلام على طريق الاحتياك، أي بارك الله عليها لأجلك، وبارك عليك لأجلها.


(١) معالم السنن: ٣/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>