للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي الْإِشْعَارِ

١٧٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ " أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ وَقَلَّدَهَا بِنَعْلَيْنِ، ثُمَّ أُتِيَ بِرَاحِلَتِهِ فَلَمَّا قَعَدَ عَلَيْهَا وَاسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ».

===

بَابٌ فِي الْإِشْعَارِ

١٧٥٢ - قوله: "ببدنة" بفتحتين مفرد البدن بضم فسكون أو بضمتين، وقوله: "أشعر" الإشعار: أن يطعن في أحد جانبي سنام البعير حتَّى يسيل دمها لتعرف أنها هدي وتتميز إن خلطت وعرفت إذا ضلت ويرتدع عنها السراق ويأكلها الفقراء إن ذبحت في الطريق لقربها من الهلاك في الطريق، وهو جائز عند الجمهور مكروه عند أبي حنيفة قال: لأنَّه مثلة؛ لكن المحققين من أصحابه حملوا قوله على الإشعار على وجه المبالغة، فالإشعار المقتصد المختار عنده أيضًا مستحب؛ وذلك لأنَّ مجرد الجرح لا يعد مثلة، وإلا لكان الفصد مثلة بل المثلة ما فيه تغيير للصورة وذلك لا يظهر إلَّا إذا كان على وجه المبالغة، فتعليل أبي حنيفة دليل على أنه أراد ما كان على وجه المبالغة والله تعالى أعلم.

وقوله: "سلت" أي أزاله بأصبعه، وقوله: "واستوت به" أي علت فوق البيد أو صعدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>