للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ»، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

بَابٌ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

٣٣٥٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ».

بَابٌ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

٣٣٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ

===

فلا حاجة إلى ما ذكر بل آخر الحديث أحوج إلى التأويل والله تعالى أعلم.

قيل: فيه إشكال لجهالة الأجل، ويمكن أن يجاب بأن وقت إتيان إبل الصدقة كان معلومًا إذ ذاك، أو كان هذا الحديث منسوخًا والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

٣٣٥٨ - "اشترى عبدًا بعبدين" سببه أن عبدًا جاء فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة بلا علم من النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فجاء سيده فاشتراه منه بعبدين كراهة أن يرد العبد خائبًا مما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة، وفيه ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكارم الأخلاق والإحسان العام، ومن هذا الحديث حكم أهل العلم بجواز بيع الحيوان بحيوانين نقدًا سواء كان الجنس متحدًا أو مختلفًا وإنما اختلفوا في النسيئة.

بَابٌ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

٣٣٥٩ - "عن البيضاء" أي الشعير كما ورد بوجه آخر، "والبيضاء" عند

<<  <  ج: ص:  >  >>