للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَجَازَهُ».

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الِاقْتِرَاضِ فِي آخَرِ الزَّمَانِ

٢٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ، شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِى مُطَيْرٌ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالسُّوَيْدَاءِ إِذَا بِرَجُلٍ قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ دَوَاءً، وَحُضُضًا، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً، فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ وَكَانَ عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ مُطَيْرٍ.

٢٩٥٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ، مِنْ أَهْلِ وَادِي

===

أنه ابن أربع, "فلم يجزه" أي لم يأذن له في الخروج إلى القتال.

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الِاقْتِرَاضِ فِي آخَرِ الزَّمَانِ

٢٩٥٨ - "أو حُضُضا" ضبط بضم حاء مهملة وضاد أولى وفتحهما في الصحاح دواء معروف (١) وهو صمغٌ مرٌّ كالصبر، "فإِذا تجاحفت" بتقديم الجيم على الخاء المهملة، أي تناول بعضهم بعضًا بالسيوف يريد أذاه، تقاتلوا على الملك، "وكان" أي العطاء "عن دين أحدكم" أي في مقابلة الدين صادرًا عن صرفه.

٢٩٥٩ - "رشا" بضم راء وكسرها جمع رشوة بالضم والكسر أيضًا، قال


(١) مختار الصحاح: مادة (حضض) ص ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>